ذات صلة

جمع

باريس سان جيرمان يستهدف ضم إبراهيم مازا لتعويض غياب كفاراتسخيليا

دخل الجزائري إبراهيم مازا، نجم باير ليفركوزن الألماني، حسابات...

تصعيد محتمل بين واشنطن وتل أبيب وطهران.. هل يعود ترامب إلى الخيار العسكري ضد إيران؟

تتزايد مؤشرات التصعيد الأمريكي الإسرائيلي تجاه إيران، في ظل...

مستقبل وطن يدعم الطلاب غير القادرين بالفيوم.. تسليم شيك لسداد المصروفات الدراسية

أجرى وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب...

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية.. أقل سعر للبيع والشراء

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات...

القانون يُجيز اندماج الجمعيات ذات النفع العام.. اعرف الضوابط

نص قانون تنظيم العمل الأهلي في المادة 54 منه على أن تخضع الجمعيات ذات النفع العام، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

ضوابط اندماج الجمعيات ذات النفع العام

ووفقًا للمادة 55، يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناءً على طلب الجمعية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها، أو الجمعيات التي لم تُضف عليها صفة النفع العام في بعضها، بموافقة الجهة الإدارية.

على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تُضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

امتيازات الجمعيات ذات النفع العام

وتنص المادة 56 على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تُضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص:

  • عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
  • عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
  • إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها، تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
  • إمكانية تخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة لها.

إدارة المؤسسات وتنفيذ المشروعات

وللجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما يجوز للوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها، بعد موافقة الوزير المختص.

سحب المشروعات المسندة إلى الجمعية

ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46 و48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها، أو ممارستها لأنشطتها، أو تنفيذها لما عُهد إليها به من برامج أو مشروعات، جاز سحب المشروع المسند إلى الجمعية.


#قانون_تنظيم_العمل_الأهلي
#الجمعيات_الأهلية
#الجمعيات_ذات_النفع_العام
#العمل_الأهلي
#وزارة_التضامن
#القانون
#مصر
#مجلس_الوزراء
#المجتمع_المدني
#التنمية_المجتمعية
#مؤسسات_المجتمع_المدني